مات وترك أمًّا وسبع بنات وأربعة بنين

الموضوع في 'أرشيف صحراء الأنمي' بواسطة ريهام, بتاريخ ‏13 ديسمبر 2009.

[ مشاركة هذه الصفحة ]

  1. مات وترك أمًّا وسبع بنات وأربعة بنين
    السؤال : ميراث 12 ألف ريال كيف يتم توزيعها على أم وسبعة بنات وأربعة أولاد؟

    الجواب :

    الحمد لله :

    إذا لم يكن هناك ورثة للميت غير هؤلاء ، فإن التركة تقسم كالتالي :

    1- إذا كان مقصود السائلة بالأم هنا : أُم الميت ، فالقسمة كالتالي :

    للأم السدس ؛ لقوله تعالى: ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ) النساء/11، وباقي التركة للأولاد ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول الله تعالى : (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء/11.

    وعند تقسيم التركة ، يكون للأم 2000 ريال .

    ولكل واحد من الأبناء الذكور 1333.3 ريال .

    ولكل واحدة من البنات 666.7 ريال .

    2- أما إذا كان مقصود السائلة بـ "الأم" : زوجة الميت ، فالقسمة كالتالي :

    للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) النساء/12.

    قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/170) :".. وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج وولد ابنه * والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع سواء . بإجماع أهل العلم" انتهى .

    وباقي التركة يكون للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

    وعند تقسيم التركة يكون للزوجة 1500 ريال .

    ولكل واحد من الأبناء الذكور 1400 ريال .

    ولكل واحدة من البنات 700 ريال .

    والله أعلم